قانون حق الإطلاع

مقدمة حول حق الاطلاع على المعلومات

من منطلق تطبيق سياسة دولة الكويت في اتاحة المجال للأفراد بالاطلاع على المعلومات التي تحت يد مرافق الدولة المختلفة وبعد صدور القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية وتطبيقاً لأهداف الوحدة بالعمل على تنظيم أنشطة سوق التأمين بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وعليه فان الوحدة تتيح لأصحاب المصلحة من موظفين وافراد واشخاص اعتبارية بتقديم طلب حق الاطلاع على المعلومات وطلب الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك والتي تكون تحت يد قطاعات وادارات الوحدة المختلفة وفقاً لما هو وارد من اشتراطات ومتطلبات في القانون المذكور حيث قسم القانون المعلومات الى معلومات عامة يمكن الكشف عنها متى ما توافرت الشروط اللازمة لذلك وكذلك معلومات سرية لا يمكن الكشف عنها وهي على النحو التالي:

أولاً: قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها

1- القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها والسياسات العامة التي تؤثر على الافراد والاجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الاشراف والمساءلة.
2- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية. –ان وجدت-
3- دليلاً بأسماء رؤساء الجهات شاغلي الوظائف القيادية او ن في حكمهم وسلطاتهم والية التواصل معهم. -ان وجدت-
4- معلومات عن برامج ومشروعات واعمال الجهة والاجراءات التي يستطيع الافراد على أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء، والجودة والمشتريات والمناقصات.
5- الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط التعيين ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية.

ثانياً: قوائم المعلومات السرية التي لا يمكن الإفصاح عنها

1- اذا كان الكشف عن المعلومات يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية.
2- اذا تقررت سرية المعلومات بموجب الدستور أو القانون أو بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على مقترح الوزير المعني- باعتبار الأوراق التي تضمنت تلك المعلومات سرية، وللمدة التي يحددها المجلس.
3- إذا كان الكشف عن المعلومات يؤثر في سير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير.
4- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية والأحوال الشخصية والحسابات والتحويلات المصرفية، ما لم يوافق صاحب الصفة على الكشف عنها.
5- إذا كانت المعلومات تتضمن سرًا تجاريًا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن.
6- في حال كانت المعلومات قد وصلت للدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظم.
7- إذا كان من شأن الكشف عن المعلومات إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو يمس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة.
8- إذا كان الكشف عن المعلومات يسبب خطرًا على حياة فرد أو صحته أو سلامته.
9- إذا تقررت سرية المعلومات بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات.
10- إذا كانت المعلومات متعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.

وتسهيلاً على أصحاب المصلحة من الاطلاع على المعلومات والمستندات ذات الصلة نورد كيفية تقديم طلب الاطلاع على المعلومات:

أولا: تقديم طلب الاطلاع على المعلومات:

• يحق لكل ذي مصلحة من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالتقدم بطلب حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بها عن طريق الحضور الى مقر الوحدة.
• يتعين أخذ موعد مسبق لزيارة الوحدة من خلال الالية الموجودة على الموقع الالكتروني للوحدة.
• طباعة نموذج (طلب الاطلاع والحصول على المعلومات او الوثائق المرتبطة به) المرفق في الموقع الالكتروني للوحدة وتعبئته كتابةً والتوقيع عليه مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب عند الحضور في الموعد المحدد لتسليم الطلب ومرفقاته.
• التأكد من استلام مقدم الطلب لإشعار كتابي او الكتروني يفيد بتلقي الطلب.
•بعد استلام الطلب تقوم إدارة الشئون القانونية بدراسة الطلب والنظر في مدى أحقية حصول مقدم الطلب على المعلومات حسب المتطلبات الواردة في القانون، وفي حال القبول:
أ. سوف يتم الرد على الطلب خلال 10 أيام عمل من تاريخ اخطار مقدم الطلب بقبول طلبه.
ب. اذا كان الطلب المقدم يستوجب البحث والدراسة بحسب عدد وطبيعة المعلومات المراد الاطلاع عليها سوف يتم تجزئة الطلب على دفعات، وفي جميع الأحوال سوف يتم الرد خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
• سيتم التواصل من قبل الموظف المختص بالوحدة مع مقدم الطلب لتحديد موعد بالتاريخ والمكان لتمكينه من الاطلاع على المعلومات حضورياً.
• لا يجوز لمقدم الطلب تصوير الوثائق المراد الاطلاع عليها بأي وسيلة كانت، واذا ما أراد الحصول على نسخة منها يتعين عليه سداد رسوم بقيمة 5 د.ك عن كل وثيقة لا تزيد عدد أوراقها عن 10 صفحات ويضاف نصف دينار عن كل ورقة تزيد عن ذلك.
• في حال رفض طلب الاطلاع على المعلومات او الوثائق المرتبطة به سوف يتم اخطار مقدم الطلب بذلك كتابةً مع ذكر الأسباب.

ثانياً: التظلم من رفض طلب الاطلاع على المعلومات او عدم الرد:

• يحق لمقدم الطلب عند رفض طلبه او عند عدم الرد عليه التظلم امام وحدة تنظيم التأمين خلال 60 يوم من تاريخ علمه بالرفض او انتهاء المدة المحددة لبحث الطلب دون الرد.
• يتعين أخذ موعد مسبق لزيارة الوحدة من خلال الالية الموجودة على الموقع الالكتروني للوحدة.
• طباعة نموذج التظلم المرفق في الموقع الالكتروني للوحدة وتعبئته كتابةً والتوقيع عليه وتقديمه حضورياً في مقر الوحدة خلال الموعد المحدد لتسليم التظلم.
• تقوم الوحدة بالرد على التظلم خلال 60 يوم من استلامه مستوفياً للمستندات المطلوبة، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة الرفض.